Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 89, halaman 2

  1. كتاب الجهاد والسير - كيفية تقسيم الغنيمة بين الحاضرين
  2. باب كيفية تقسيم الغنائم بين الحاضرين

باب كيفية تقسيم الغنائم بين الحاضرين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

الباب السابع عشر: (باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين).

أي: بين الغانمين أو المجاهدين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل -الجحدري- فضيل بن حسين كلاهما عن سليم -وهو سليم بن أخضر - قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر -وهو العمري - قال: حدثنا نافع -وهو نافع الفقيه المدني مولى عبد الله بن عمر - عن مولاه عبد الله بن عمر: (أن رسول الله ﷺ قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهماً)].

وأنتم تعلمون أن النفل ليس محلاً للقسمة، وإنما النفل للنبي ﵊ ينفله من يشاء كيف شاء، أو للإمام ينفله كيف شاء ومتى شاء، ويحرم منه من شاء، ولكن النبي ﵊ أراد بهذا النفل: الغنيمة.

وسماها تجوزاً نفلاً؛ لأنها في اللغة: نفل.

والنفل في اللغة هو الزيادة والعطية.

وقوله: (للرجل) رجل: مفرد رجال، بخلاف الراجل، فهو الذي يمشي على رجليه وهو مفرد راجلون أو رجال: (رجالاً وركبانا).

[حدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر: (في النفل)].

أي: (قسم النبي ﵊ للفرس سهمين وللرجل سهماً) هذه رواية الجماهير.

وهناك رواية أخرى يقول في بعضها: (للفرس سهمين وللراجل سهم) أي: الذي يمشي على رجليه يأخذ سهماً، والذي يركب فرساً يأخذ سهمين: (سهم له وسهم لفرسه).

وفي بعضها: (للفارس سهمين).

والمراد بالنفل هنا كما قلنا: الغنيمة، وأطلق عليها اسم النفل؛ لكونها تسمى نفلاً لغة، فإن النفل في اللغة: الزيادة والعطية، وهذه عطية من الله تعالى، وزيادة لهذه الأمة على ما كانت الأمم من قبل، فإن إباحة الغنائم من خصائص أمة الإسلام، ولم تكن حلالاً للأمم السابقة.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 89، ص 2 (SanadKitab #37026, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.