Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 27, halaman 27

  1. كتاب الحج - تحريم الصيد على المحرم
  2. الأسئلة
  3. حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء

حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء

السؤال

ما حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء؟

الجواب

أما النساء فإن الذهب والحرير حلال لهن، لكن من باب الزينة، فليس على المرأة شيء في لبسها الحرير والذهب في مواضع الزينة من بدنها، ولا يجوز لها استخدام الذهب فيما دون ذلك، يقول النبي ﵊: (إن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).

قال النووي: وهذا يشمل الرجال والنساء، ثم قال: والذهب حلال للنساء في الزينة وحرام عليهن في الانتفاع، أو قال: في الاستعمال، فاستعمال أواني الذهب والفضة للنساء يحرم كذلك، أما في الزينة في بدنها وفي ثوبها فهو جائز، أما الرجل فإنه لا يجوز له ذلك ألبتة؛ لأن هذا حرام عليه؛ لما جاء عن النبي ﵊: (أنه أخذ ذهباً بيمينه وحريراً بيساره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 27، ص 27 (SanadKitab #37026, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.