أجرة الجزار هل تكون من نصيب صاحب الشاة أم من نصيب الأقارب؟
الجواب
لا هذا ولا ذاك، وإنما الجزار يعطى أجره من خارج الذبيحة، فإذا أعطيته شيئاً من الذبيحة فإنه يخرج من التقسيم، يعني: أن الباقي يقسم ثلاثة أثلاث، أو أن تجعل الجزار إذا كان فقيراً من قسم الصدقة، وإن كان صديقاً تجعله من قسم الهدية.
Rujukan halaman ini:شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 32، ص 10 (SanadKitab #37026, hlm. urut 673)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.