Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Muslim (Hasan Abul Asybal) · Pengarang: حسن أبو الأشبال الزهيري

Baca Juz 36, halaman 3

  1. كتاب اللقطة - مسائل وأحكام اللقطة
  2. أركان اللقطة

أركان اللقطة

من التعريف دائماً نأخذ الأركان، إذا اتفقنا على تعريف معين -تعريفاً اصطلاحياً- فلابد أن يشتمل هذا التعريف على أركان المعرف، فبعد أن عرفنا اللقطة في الاصطلاح: (وأنها مال محترمة غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه) لابد أن أقول: إن أركان اللقطة ثلاثة: الركن الأول: اللقط.

وهو الفعل.

الركن الثاني: الملتقط.

وهو الواجد.

الركن الثالث: الملقوط أو الملتقط -اسم فاعل- أي: الذي تناوله الملتقط أو الواجد.

وهناك فرق بين الركن والشرط، فالركن: ما كان داخلاً في ماهية الشيء وأساسه، ويتكون الشيء منه ومن غيره، أما الشرط فهو الخارج عن ماهية الشيء، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.

إذاً: اللقط.

معناه: وضع يد الواجد على الملتقط أو الملقوط.

وفيه معنى الأمانة والولاية، والملتقط أمين على ما التقط، ومطالب تجاه هذا الملقوط بأحكام وآداب، كما أن الملتقط فيه معنى الاكتساب والملك بشروطه.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، ج 36، ص 3 (SanadKitab #37026, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.