Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 46, halaman 7

  1. [٠٤٦]
  2. من قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر
  3. شرح حديث: (المستحاضة تغتسل مرة واحدة)

شرح حديث: (المستحاضة تغتسل مرة واحدة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة ﵂ في المستحاضة تغتسل -يعني: مرة واحدة- ثم توضأ إلى أيام أقرائها].

أورد أبو داود الأثر عن عائشة ﵂ أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة، يعني: عند انتهاء الحيض أو عند إدبار الحيض، وتتوضأ إلى أيام أقرائها يعني: أنها تتوضأ عند كل صلاة إلى أن يأتيها الحيض مرة أخرى.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 46، ص 7 (SanadKitab #37052, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.