Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 380, halaman 8

  1. [٣٨٠]
  2. الكفارة في النذر إذا كان في معصية
  3. شرح حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) من طريق ثالثة وتراجم رجاله

شرح حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) من طريق ثالثة وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﵌: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)].

هذا الحديث مثل الذي قبله، ولكن الإسناد طويل، وهذا من أنزل الأسانيد؛ لأن فيه عشرة أشخاص.

قوله: [حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس].

أبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.

[عن سليمان بن بلال].

سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن أبي عتيق].

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.

[وموسى بن عقبة].

هو موسى بن عقبة المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب].

ابن شهاب مر ذكره.

[عن سليمان بن أرقم].

سليمان بن أرقم ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.

[عن يحيى بن أبي كثير].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي سلمة عن عائشة].

أبو سلمة وعائشة قد مر ذكرهما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 380، ص 8 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.