Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 380, halaman 16

  1. [٣٨٠]
  2. الكفارة في النذر إذا كان في معصية
  3. شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثالثة وتراجم رجاله

شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثالثة وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: (أن النبي ﷺ لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى في قصة أخت عقبة بن عامر، وفيه أن النبي أمرها أن تركب، ولم يتعرض لذكر شيء من الكفارة.

قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم].

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا هشام].

هو هشام الدستوائي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس].

قتادة وعكرمة وابن عباس قد مر ذكرهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 380، ص 16 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.