Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 380, halaman 22

  1. [٣٨٠]
  2. الكفارة في النذر إذا كان في معصية
  3. الكلام مع الخطيب يوم الجمعة

الكلام مع الخطيب يوم الجمعة

وفي هذا الحديث أن الكلام حصل في الخطبة، والكلام مع الخطيب لا بأس به، فإذا تكلم الخطيب مع غيره أو كلمه غيره فلا بأس بذلك، وهذا الحديث ليس فيه شيء يتعلق ببيان الخطبة وما هو المراد بالخطبة؟ لكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن الخطيب البغدادي في المبهمات أنه قال: في جمعة، أو يوم جمعة، ولا أدري شيئاً عن ثبوت ذلك، لكن الكلام في خطبة الجمعة من الإمام، ومن يكلم الإمام هذا ثابت؛ فقد جاء في قصة الأعرابي الذي جاء وقال: (يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا)، وكذلك أيضاً لما جاء رجل وجلس والنبي ﷺ يخطب، فقال له الرسول ﷺ: (هل صليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما)، وكذلك الحديث الذي فيه ذكر الرجل الذي جاء يقطع الصفوف ويمشي بينها والرسول ﷺ يخطب، فقال له: (اجلس فقد آذيت) فكلام الخطيب والكلام مع الخطيب لا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 380، ص 22 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.