Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 380, halaman 31

  1. [٣٨٠]
  2. الكفارة في النذر إذا كان في معصية
  3. تراجم رجال إسناد حديث (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية)

تراجم رجال إسناد حديث (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية)

قوله: [حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي].

أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.

[حدثني أبي].

أبوه صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

[حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان].

إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مطر].

هو مطر الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ، وعليه فإذا لم يأت ذكر البدنة إلا من طريقه، ففي صحة الحديث نظر إذا لم يوجد له شواهد؛ لأن الهدي مطلق ينطبق على أقل شيء، وأقل شيء هو شاة، فالحديث فيه أمرها بأن تهدي بدنة، وهذا شيء كبير، وفيه نظر، ومادام في إسناده مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ فمعناه: أن التصحيح فيه نظر، اللهم إلا أن يأتي شيء من طريق أخرى يقويه، فيكون الاعتبار بغير هذا الطريق، والألباني صحح الحديث.

ومطر الوراق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن عكرمة عن ابن عباس].

عكرمة وابن عباس مر ذكرهما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 380، ص 31 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.