Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 382, halaman 14

  1. [٣٨٢]
  2. ما يؤمر به من الوفاء بالنذر
  3. حكم شد الرحل من أجل الوفاء بالنذر

حكم شد الرحل من أجل الوفاء بالنذر

قد يقول قائل: كونه نذر أن يذبح إبلاً ببوانة هذا يقتضي شد الرحل فهل يجوز ذلك؟

و

الجواب

أن كونه نذر أن يذبح غنماً توزع على الفقراء والمساكين في بلد ما ليس فيه بأس؛ لأن المحظور هو أن يشد الرحل من أجل تمييز البقعة بشيء، وأما كونه من أجل أن يفي بنذره بأن يوصل صدقة إلى من يستحقها من المحتاجين في بلد من البلدان ويريد أن يذبح عندهم لأنهم محتاجون، فمثل هذا لا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 382، ص 14 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.