Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 386, halaman 6

  1. [٣٨٦]
  2. الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  3. شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في ذلك.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو ﵄: (أن رسول الله ﵌ أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)].

قوله: [باب في الرخصة في ذلك] أي: في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فالترجمة الماضية تتعلق بالنهي، وهذه تتعلق بالجواز والترخيص.

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو (أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل) أي: لم يكن هناك إبل تكفي.

قوله: [(فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)].

معناه: أنه كان يشتري إبلاً ويدفع قيمتها إذا جاء وقت الصدقة، ويكون البعير الذي يأخذه الآن ببعيرين من إبل الصدقة، لكن الحديث فيه عدة رجال متكلم فيهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 386، ص 6 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.