Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 387, halaman 13

  1. [٣٨٧]
  2. بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  3. شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: (كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمانة وأصابه قشام وأصابها مراض -عاهات يحتجون بها- فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها.

لكثرة خصومتهم واختلافهم)].

أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت ﵁، وفيه بيان السبب في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهو أنهم كانوا يشترونها قبل أن تزهو من أجل أن يبقوها حتى تزهو ويستفيدوا منها، فيحصل لها أمراض قبل بدو صلاحها، فعندما يأتون للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري: حصل لها كذا، وحصل لها كذا، وحصل لها كذا، فكثرت خصوماتهم، فالنبي ﷺ نهاهم عن ذلك البيع ما دام يؤدي إلى هذه الخصومات، فلا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح.

قوله: [(فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان)].

يعني: إذا جاء صاحب الحق يطالب بحقه فالمشتري -وهو المبتاع- يبدأ يتعلل ويقول: حصل كذا، وحصل كذا، وأريد أن تسقط عني كذا، أو أنت لا تستحق كذا وكذا، فكثرت الخصومات، فعند ذلك نهاهم رسول الله ﷺ عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح.

والدمان والقشام والمراض هي أنواع من الأمراض.

قوله: [(عاهات يحتجون بها)].

هذا يرجع لهذه الثلاثة الأمراض، وكذلك لغيرها من العاهات.

يحتجون بها أي: يتعللون بها من أجل أن يطرح لهم شيء من القيمة.

قوله: [(فلما كثرت خصوماتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﵌ كالمشورة يشير بها)].

يعني: يشير عليهم؛ لأن هذا البيع يترتب عليه هذه الخصومات والأضرار.

قوله: [(فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).

يعني: ما دام الأمر كذلك، وهو حصول الخصومات والتنازع فلا تبيعوا الثمار حتى يحصل بدو الصلاح، وبذلك تسلمون من هذه الخصومات والمنازعات.

والأصل في النهي أنه للتحريم، وذلك لما يترتب على هذا البيع من الخلاف والتنازع.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 387، ص 13 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.