Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 387, halaman 28

  1. [٣٨٧]
  2. بيع الغرر
  3. شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث زاد: (واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه بيان لمعنى اشتمال الصماء، وكذلك لمعنى الملامسة والمنابذة.

قوله: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر].

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد].

مر ذكرهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 387، ص 28 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.