Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 389, halaman 41

  1. [٣٨٩]
  2. التشديد في المزارعة
  3. شرح حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)

شرح حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا: أبو الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج ﵁ أنه قال: (نهى رسول الله ﵌ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)].

أورد المصنف حديث رافع وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة فسرت بأنها بيع الحب في سنبله بحنطة في مقابله، وهذا منهي عنه، وسبق أن مرت أحاديث في النهي عنه، والمزابنة مثلها إلا أنها في النخل، فهي بيع الثمر على رءوس النخل بتمر، وقد استثني من ذلك العرايا في أقل من خمسة أوسق.

قوله: [(ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)].

من غير طريق المزارعة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 389، ص 41 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.