Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 393, halaman 33

  1. [٣٩٣]
  2. الاحتكار
  3. خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

[فقلت لـ سعيد: فإنك تحتكر قال: ومعمر كان يحتكر].

قيل: إن هذا يحمل على شيء ليس الناس بحاجة إليه، وليس من الأشياء الضرورية مثل الطعام أو ما يشبه الطعام.

[قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس].

يعني: الذي به قوت الناس وطعام الناس، بحيث يسد فاقتهم ورمقهم، هذا هو الذي فيه الحكرة، ولا يكون في كل شيء؛ لأن بعض الأشياء يمكن أن تخزن والناس ليسوا بضرورة إليها، مثل الكماليات التي الناس بغنية عنها وقد لا يحتاجون إليها.

[قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق].

يعني: يترقب الذي يحتاج إليه الناس في السوق للبيع، فيحول بينهم وبينه، هذا هو المحتكر.

ويدخل فيه الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر الشيء الذي تلقاه والناس بحاجة إليه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 393، ص 33 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.