Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 394, halaman 27

  1. [٣٩٤]
  2. خيار المتبايعين
  3. خلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

خلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

[قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة، وحماد وأما همام فقال: (حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار)].

سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

وحماد هو ابن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

وهمام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قوله: [فقال: (حتى يتفرقا أو يختارا) ثلاث مرات].

يعني: أنه يمكن أن يتم البيع قبل التفرق، وذلك بأن يحصل الاختيار.

وقوله: (ثلاث مرار) كأنه كررها ثلاث مرات.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 394، ص 27 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.