Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 400, halaman 19

  1. [٤٠٠]
  2. ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
  3. شرح حديث (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها) وتراجم رجال إسناده

شرح حديث (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله -يعني: ابن وهب - أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﵌، فذكر معنى حديث مالك زاد: (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها)].

وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة: (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء)؛ لأن المتاع لم يبق متمحضاً له؛ فقد وصل إليه بعض قيمته.

قوله: [حدثنا سليمان بن داود].

سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.

[حدثنا عبد الله -يعني: ابن وهب -].

عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرني يونس].

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن شهاب].

ابن شهاب مر ذكره.

[عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام].

مر ذكره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 400، ص 19 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.