Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 400, halaman 21

  1. [٤٠٠]
  2. ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
  3. شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود -هو الطيالسي - حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة ﵁ في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﵌: (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يختلف عن الذي قبله؛ لأنه قال: (من أفلس).

وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه مطابق للأحاديث السابقة، ولكن أتى في الحديث قبله: أنه يكون أسوة الغرماء، سواءً قبض من الثمن شيئاً أو لم يقبض، وهنا يقول: إنه أحق به من غيره بعد أن مات، فهو يخالف ذاك، وهذا في إسناده من هو متكلم فيه، والسابق هو المعتبر، فيكون ليس أحق به وإنما يكون أسوة الغرماء كما مر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 400، ص 21 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.