Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 401, halaman 27

  1. [٤٠١]
  2. الأسئلة
  3. استواء الذكر والأنثى في الأكل من أموالهم

استواء الذكر والأنثى في الأكل من أموالهم

السؤال

هل البنت اليتيمة مثل الولد في الأكل من مالها؟

الجواب

نعم هي مثله؛ فإذا احتاج الأب إلى بنته تنفق عليه إذا كانت صاحبة مال فلا فرق بين الولد والبنت؛ لأن الولد يشمل الابن والبنت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١]؛ ويدخل فيه البنت، ويقول: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١]، والوالد هنا يشمل الذكر والأنثى، وقال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء:١١].

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 401، ص 27 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.