Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 402, halaman 27

  1. [٤٠٢]
  2. ما جاء في الرجل يفضل بعض ولده في النحل
  3. شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثالثة وتراجم رجال إسناده

شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير ﵄ يقول: قال رسول الله ﵌: (اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم)].

أورد أبو داود هذا الحديث عن النعمان أن النبي ﷺ قال: (اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم)، وهذا فيه الأمر بالعدل والتسوية بين الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، فيسوى بين الأبناء إذا كانوا ذكوراً خلصاً أو إناثاً خلصاً، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فيسوى بين الذكور ويسوى بين الإناث، وتكون الإناث على النصف مما يعطاه الذكور كما في الميراث، وقد جاء في بعض الروايات: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).

قوله: [حدثنا سليمان بن حرب].

سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد].

هو حماد بن زيد بن درهم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حاجب بن المفضل بن المهلب].

حاجب بن المفضل بن المهلب ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.

[عن أبيه].

وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.

[عن النعمان بن بشير].

النعمان ﵁ مر ذكره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 402، ص 27 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.