Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 52, halaman 14

  1. [٠٥٢]
  2. التيمم من الجنابة للمجروح
  3. شرح حديث: (أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله ﷺ ثم احتلم)

شرح حديث: (أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله ﷺ ثم احتلم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس ﵄ قال: (أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله ﷺ ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلوه قتلهم الله! ألم يكن شفاء العي السؤال؟).

].

أورد أبو داود ﵀ حديث ابن عباس وهو مثل حديث جابر المتقدم في قصة الرجل الذي فيه جرح، وأن أصحابه قالوا له: لا نجد لك رخصة في استعمال التيمم مع وجود الماء ثم اغتسل فمات، فالرسول ﷺ قال: [(قتلوه قتلهم الله! إنما شفاء العي السؤال)] يعني: إذا كان الإنسان يجهل الحكم وليس عنده علم فالشفاء من هذا أن يسأل، والطريق للوصول إلى الحق أن يسأل، ولا يفتي بشيء يؤدي إلى الضرر أو يلحق الهلاك بالناس.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 52، ص 14 (SanadKitab #37052, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.