Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 405, halaman 5

  1. [٤٠٥]
  2. ما جاء في طلب القضاء
  3. شرح حديث (من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين) وتراجم رجال إسناده

شرح حديث (من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى: (من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) وهو مثل الذي قبله.

قوله: [حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر].

نصر بن علي مر ذكره، وبشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن جعفر].

عبد الله بن جعفر ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن عثمان بن محمد الأخنسي].

عثمان بن محمد الأخنسي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن.

[عن المقبري والأعرج].

المقبري مر ذكره، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة].

قد مر ذكره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 405، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.