Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 406, halaman 32

  1. [٤٠٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم قول أبي حنيفة أن قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا

حكم قول أبي حنيفة أن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطناً

السؤال

ما صحة قول بعض الفقهاء من الحنفية من أن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطناً؟

الجواب

هذا جاء عن أبي حنيفة وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور، وقول أبي حنيفة غير صحيح، كيف يكون نافذاً باطناً والمحكوم عليه يعلم أنه مبطل وأنه إنما قضي له بشهادة زور؟! إذاً: الصواب أنه نافذ ظاهراً لا باطناً؛ لأن النبي ﷺ قال: (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار) فهذا بيان أنه لا ينفذ باطناً وإنما ينفذ ظاهراً، ولكن المحكوم له فيما بينه وبين الله عليه أن يتقي الله ﷿ ولا يأكل مال أخيه بالباطل، فالقول بأنه ينفذ باطناً هذا خطأ ومخالف لما جاء فيه هذا الحديث، ولهذا خالفه أصحابه وقالوا بقول الجمهور.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 406، ص 32 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.