Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 409, halaman 10

  1. [٤٠٩]
  2. حكم القضاء باليمين والشاهد
  3. طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه (في الحقوق) وترجمة رجال إسنادها

طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه (في الحقوق) وترجمة رجال إسنادها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: (في الحقوق)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وقال: بمعناه، يعني: بمعنى الحديث الذي تقدم.

قوله: [حدثنا محمد بن يحيى].

محمد بن يحيى مر ذكره.

وسلمة بن شبيب.

سلمة بن شبيب ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.

[حدثنا عبد الرزاق].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا محمد بن مسلم].

هو محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ إذا روى من حفظه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه].

عمرو بن دينار مر ذكره.

[قال سلمة في حديثه: قال عمرو: (في الحقوق)].

يعني: أن مثل هذه الشهادة التي مع اليمين إنما تكون في الحقوق ولا تكون في الحدود.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 409، ص 10 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.