Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 410, halaman 15

  1. [٤١٠]
  2. حكم تحليف الذمي إذا كان مدعى عليه
  3. شرح حديث: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي النبي ألك بينة؟)

شرح حديث: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي النبي ألك بينة؟)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا كان المدعى عليه ذمياًَ أيحلف حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث ﵁ قال: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي ﵌، فقال لي النبي ﵌: ألك بينة قلت: لا، قال لليهودي: احلف.

قلت: يا رسول الله! إذاً يحلف ويذهب بمالي! فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) [آل عمران:٧٧]) إلى آخر الآية].

أورد أبو داود [باب: إذا كان المدعى عليه ذمياًَ أيحلف؟].

نعم يحلف، وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وقد أورد أبو داود حديث الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال: [(كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني)].

يعني: جحد هذا الحق الذي للأشعث عنده.

قوله: [(فقدمته إلى النبي ﷺ، فقال لي النبي ﵌: ألك بينة؟ قلت: لا.

قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي)].

لما سأل الأشعث: لك بينة؟ قال: لا.

فقال لليهودي: احلف، قال: إذاً يذهب بمالي، فأنزل الله ﷿ أن ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران:٧٧].

يعني: أنه ليس هناك إلا الحلف أو البينة، يعني: بينة المدعي أو يمين المدعى عليه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 410، ص 15 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.