حكم تحليف القاضي لأناس بغير الله لتهيبهم وخوفهم من ذلك
السؤال
هناك من إذا حلفهم القاضي بالله لا يتورعون من الكذب، لكن إذا حلفهم ببعض شيوخ الطرق يتهيبون، فيصدقون فما حكم ذلك؟
الجواب
لا يجوز أن يحلف إلا بالله؛ وذلك لقوله ﷺ: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون.
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 410، ص 35 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.