Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 418, halaman 35

  1. [٤١٨]
  2. باب في الأوعية
  3. شرح حديث: (لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية)

شرح حديث: (لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية، قال: قالت الأنصار: إنه لابد لنا، قال: فلا إذاً)].

أورد أبو داود حديث جابر: (لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية قالوا: لابد لنا منها، فقال: فلا إذاً) يعني: ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بها، ويكون الأمر كما هو محمول على أن النهي كان في أول الأمر حيث كان الناس حديثي عهد بتحريمها وبعد أن ألفوا ذلك واستقر لهم الحكم رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 418، ص 35 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.