Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 421, halaman 40

  1. [٤٢١]
  2. ما جاء في الساقي متى يشرب
  3. جواز إعطاء من على اليسار إذا أذن من على اليمين بذلك

جواز إعطاء من على اليسار إذا أذن من على اليمين بذلك

قوله: (الأيمن فالأيمن) قاعدة عامة، وإذا كان في المجلس أناس فيهم شخص له منزلة ومكانة وغيره تابع له، فإنه يبدأ به ثم يعطى بعد ذلك من كان على يمين ذلك الشخص، مثلما كانوا يأتون بالشيء ويعطونه للنبي ﷺ ثم كان النبي ﷺ يعطيه لمن كان على يمينه.

وعلى كل إذا قدم بعضهم بعضاً في الشرب أو الكلام أو في الأكل وقال الذي على اليمين: أعطه لفلان؛ يعطى له ولا إشكال.

والرسول ﷺ كان يعجبه التيمن وكان يعطي الأيمن فالأيمن؛ لأن الأيمن هو صاحب الحق، لكن إذا أذن الشخص الذي له الحق أو أعطى هذا الحق لغيره فإن له ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 421، ص 40 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.