Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 423, halaman 22

  1. [٤٢٣]
  2. استحباب الوليمة عند النكاح
  3. شرح حديث (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها)

شرح حديث (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في استحباب الوليمة عند النكاح.

حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد عن ثابت قال: (ذكر تزويج زينب بنت جحش ﵂ عند أنس بن مالك ﵁ فقال: ما رأيت رسول الله ﵌ أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة)].

يقول المصنف ﵀: [باب في استحباب الوليمة عند النكاح] أي: أن وضع وليمة بمناسبة النكاح لإظهار الفرح والسرور، وشكر الله ﷿ على هذه النعمة والفضل الذي هو حصول الزواج من الأمور المستحبة.

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ﵁ قال: [(ما رأيت رسول الله ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة)]، وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أولم عليها رسول الله ﷺ بشاة لكونها حصل تزويجها من الله ﷿، حيث زوجه إياها من فوق سبع سماوات، وهذا شيء تميزت به عن غيرها، وكانت تفتخر به ﵂، فتكون هذه الوليمة شكراً لله ﷿ على هذا الزواج، أو أنه حصل اتفاقاً؛ لأنه كان متيسراً في ذلك الوقت فأولم بشاة.

فالوليمة مستحبة والرسول ﷺ أولم باللحم وبغير اللحم كما سيأتي، وقد قال النبي ﷺ لـ عبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة) وهذا الأمر للاستحباب، وليس بواجب على المتزوج أن يعمل وليمة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 423، ص 22 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.