حكم الاقتداء بكل ما ورد عنه ﷺ
السؤال
هل يجوز الاقتداء بكل ما ورد عنه ﷺ، كمثل الخاتم والعمامة والإزار، أم هناك تفصيل؟
الجواب
معلوم أن الرسول ﷺ لم يستعمل الخاتم إلا لما قيل له إن الكفار لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً؛ فاتخذه، فالذي يحتاج إليه مثل ما احتاج إليه النبي ﷺ له أن يفعل ذلك.
أما مسألة العمامة ومسألة اللباس فالأمر في ذلك واسع، والمهم ألا يخرج الإنسان عن الهيئة التي يكون عليها أهل البلد إذا كانت صحيحة؛ لأنه إذا خالف أهل بلده فقد يساء به الظن.