شرح حديث (سألت رسول الله عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أكل الضبع.
حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (سألت رسول الله ﵌ عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم).
يقول المصنف ﵀: [باب في أكل الضبع] أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي ﷺ عن الضبع فقال: إنه صيد وفيه كبش للمحرم يعني فيه فدية؛ لأنه من الصيد، ولو كان بخلاف ذلك ما أبيح أكله، ولم يجعل فيه فدية، فلما كان الأمر أن المحرم إذا صاده فيه كبش -لأن الكبش مشابه له- دل على أنه صيد وأنه مباح وليس بحرام.