Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 431, halaman 16

  1. [٤٣١]
  2. حكم أكل المضطر للميتة
  3. شرح حديث (ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟)

شرح حديث (ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري ﵁ أنه أتى رسول الله ﵌ فقال: (ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح -قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية- قال: ذاك -وأبي- الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال).

قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار].

أورد أبو داود حديث الفجيع العامري أنه أتى إلى النبي ﷺ فقال: [(ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح)] يعني: في الصباح وفي العشي، ثم وصف ذلك بأنه قدح في الغداة، وقدح في العشي من الحليب.

فقال: [(ذاك -وأبي- الجوع)] يعني: أن هذا الطعام لا يكفي، ثم إنه أباح لهم أن يأكلوا الميتة والحال هذه.

هذا الحديث غير صحيح، وفيه أن الحليب لا يجزئ عن الطعام، مع أنه قد مر بنا أنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن، وقد جاء فيه قوله ﷺ: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)، وقال في غيره: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه) وهذا يدل على أن اللبن يجزئ عن الأكل والشرب، ثم أيضاً كونه يقسم ويقول: [(وأبي)] فهو حلف بأبيه، فهذا مما يدل على نكارة المتن.

والغبوق هو: شرب الحليب أو اللبن في المساء، والاصطباح هو: شرب اللبن أو الحليب في الصباح.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 431، ص 16 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.