Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 55, halaman 26

  1. [٠٥٥]
  2. الأسئلة
  3. حكم الصلاة في جماعة خلف إمام محدث يجهل حدثه

حكم الصلاة في جماعة خلف إمام محدث يجهل حدثه

السؤال

قال الزركشي ﵀: لو اقتدى المأموم بإمام محدث وهو جاهل حدثه فإن صلاته تصح وإن فاتته فضيلة الجماعة.

فهل قوله صحيح بانتفاء فضيلة الجماعة عن المأموم؟

الجواب

كيف تنتفي عنه فضيلة الجماعة؟! لو صلى إمام وهو محدث والناس يجهلون حدثه فالجماعة موجودة ولم تذهب فضيلتها، وهم قد أدوا ما عليهم وفعلوا ما يمكنهم، ففضيلة الجماعة لا وجه لذهابها؛ لأن الجماعة موجودة، وإنما النقص على من صلى محدثاً، فهو الذي يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وهم لا يعيدون الصلاة.

وقد قال ﵊ لما أخبر عن أمراء يأتون بعده: (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم).

ويقول عثمان ﵁ كما في البخاري: (إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 55، ص 26 (SanadKitab #37052, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.