Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 443, halaman 5

  1. [٤٤٣]
  2. ما جاء فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
  3. شرح حديث (فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه)

شرح حديث (فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه)].

حديث أبي هريرة مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه، فـ أبو هريرة يروي: (أن رجلاً أعتق شركاً له في مال فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه لشريكه)، بمعنى: أن الجزء الذي يملكه قد أعتقه، وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون كله حراً، ويكون ولاؤه له.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 443، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 13227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.