إذا كانت المرأة مريضة والحمل يلحقها بها مضرة، أو أن الأولاد يتوالون فلا تستطيع القيام بهم، فلها أن تعمل شيئاً يؤخر الحمل ولا يقطعه، وأما قطع الحمل أصلاً فلا يجوز، ولكن كونها تحتاج إلى ذلك من أجل مرض فيها، أو من أجل توالي الأولاد وعدم قدرتها على القيام بهم؛ فإن لها أن تفعل ذلك مدة يسيرة.
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود للعباد، ج 444، ص 39 (SanadKitab #37052, hlm. urut 13318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.