ثبوت التحريم بالرضاع
السؤال
أرضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها، وكان زوجها قد توفي، فهو لبن ليس له صاحب، وقد بلغت المرأة من الكبر عتياً، فهل تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من أنواع المحرمات؟
الجواب
إذا حصل الرضاع ووجد وكان محرماً فإنه يعتبر.
Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد
أرضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها، وكان زوجها قد توفي، فهو لبن ليس له صاحب، وقد بلغت المرأة من الكبر عتياً، فهل تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من أنواع المحرمات؟
إذا حصل الرضاع ووجد وكان محرماً فإنه يعتبر.
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 444، ص 45 (SanadKitab #37052, hlm. urut 13324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.