Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 450, halaman 10

  1. [٤٥٠]
  2. ما جاء في التعري
  3. شرح حديث (لا يفضين رجل إلى رجل)

شرح حديث (لا يفضين رجل إلى رجل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علية عن الجريري.

ح وحدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا ولداً أو والداً) قال: وذكر الثالثة فنسيتها].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ﵁: (لا يفضين الرجل إلى الرجل، ولا المرأة إلى المرأة إلا ولداً أو والداً) يعني فيما بينهما، والحديث غير صحيح؛ لأن فيه هذا الرجل المجهول، الذي هو رجل من طفاوة.

والعورة كما عرفنا لا تكشف إلا بين الزوج وزوجته وأمته، والوالدان وغيرهما يجب التستر عنهما وتسترهما عن أبنائهما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 450، ص 10 (SanadKitab #37052, hlm. urut 13518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.