Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 455, halaman 15

  1. [٤٥٥]
  2. لبس البياض من الثياب
  3. حكم الوصية بجعل ثياب الإحرام كفنا وحكم الكحل للرجال

حكم الوصية بجعل ثياب الإحرام كفناً وحكم الكحل للرجال

ويحمل الأمر في قوله: (البسوا) على الاستحباب.

ومن الناس من يوصي بأن يكفن في ثياب الإحرام فقط، وهذا لا أعرف له وجهاً؛ فهي أولاً إزار ورداء كما هو معلوم، والمشروع في الكفن ثلاثة تكون بيضاً، فما أعلم وجهاً بالوصية بهذا لأنه ليس هناك دليل يدل عليه.

أما الإثمد فهناك من يعد التكحل بالإثمد أو التكحل عموماً تشبهاً بالنساء، وفي الواقع ليس فيه تشبه، إذا كان المقصود منه غير التجمل الذي يحصل من النساء، ويباح إذا كان المقصود منه العلاج أو هذا الدواء الذي يكون فيه جلاء البصر وإنبات الشعر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 455، ص 15 (SanadKitab #37052, hlm. urut 13708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.