جاء في صحيح مسلم: (أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي ﷺ وعليه ثوب معصفر فقال له ﷺ: لا تلبسها فإنها من ثياب الكفار) قال: فهل لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفار، ويعتبر حراماً؟
الجواب
معلوم أن من لباس الكفار البنطلون، والإنسان لا ينبغي له أن يستعمله، ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله على وجه يخالف الكفار بأن يكون واسعاً، ولا يكون ضيقاً يصف الجسم.
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود للعباد، ج 456، ص 41 (SanadKitab #37052, hlm. urut 13760)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.