Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 461, halaman 35

  1. [٤٦١]
  2. الأسئلة
  3. حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

السؤال

قلتم إن الجورب يحل محل الذيل؛ ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق محجماً!

الجواب

المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق؛ ولكن المقصود بالجورب أنها لا يلزمها أن تجر ثيابها، ولكن يمكن ألا تجر ثيابها، وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة بالجورب، أما كون المرأة تلبس ثوباً قصيراً، ثم تجعل الجورب يسترها، فهذا لا يصلح، بل هو غلط.

لكن إذا كان الجورب لستر القدم فقط فنعم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 461، ص 35 (SanadKitab #37052, hlm. urut 13925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.