Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 467, halaman 19

  1. [٤٦٧]
  2. باب في الخضاب للنساء
  3. حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود

حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود

وخضاب اليدين بالنسبة للرجل لا يجوز إلا إذا كان لعلاج أو للتداوي، فلا بأس بذلك.

واستخدام الحناء الأسود الذي يغير الشعر الأبيض إلى أسود منهي عنه، سواء قيل: إنه حناء أو غير حناء؛ لأن الرسول ﷺ قال: (غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد) أي: السواد مطلقاً، أما إذا كان ليس بسواد، ولكنه شيء بين السواد والصفرة أو الحمرة فلا بأس به، وهذا هو الذي يقال له الكتم.

وهذا لا يقال له سواد؛ لأنه بين السواد والحمرة والصفرة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 467، ص 19 (SanadKitab #37052, hlm. urut 14130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.