Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 491, halaman 26

  1. [٤٩١]
  2. الحكم فيمن ارتد
  3. مسألة خائنة الأعين لغير النبي، وإجارة المرتد.

مسألة خائنة الأعين لغير النبي، وإجارة المرتد.

وهذا الحديث فيه مسألة: هل تجوز خائنة الأعين لغير النبي ﷺ؟ فنقول: الذي يبدو أن ذلك جائز؛ لأن الرسول ﷺ ما أنكر عليهم ذلك، وإنما كونهم طلبوا منه هذا، ومعناه: أنه يجوز أن يحصل من الشخص إشارة، لكن الرسول نفى أن يكون ذلك حاصل للأنبياء.

وكما هو معلوم فإن المرتد لا يجار، وإنما ذاك رجل أسلم وارتد فأهدر دمه ﷺ، وكان كاتباً للوحي، فأسلم مع الناس يوم فتح مكة، والرسول أهدر دمه، فمن كان مرتداً فليس لأي إنسان أن يجيره، وليس من حقه أن يجيره، وإنما الحكم فيه: إن تاب ورجع وإلا قتل.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 491، ص 26 (SanadKitab #37052, hlm. urut 14919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.