مسألة خائنة الأعين لغير النبي، وإجارة المرتد.
وهذا الحديث فيه مسألة: هل تجوز خائنة الأعين لغير النبي ﷺ؟ فنقول: الذي يبدو أن ذلك جائز؛ لأن الرسول ﷺ ما أنكر عليهم ذلك، وإنما كونهم طلبوا منه هذا، ومعناه: أنه يجوز أن يحصل من الشخص إشارة، لكن الرسول نفى أن يكون ذلك حاصل للأنبياء.
وكما هو معلوم فإن المرتد لا يجار، وإنما ذاك رجل أسلم وارتد فأهدر دمه ﷺ، وكان كاتباً للوحي، فأسلم مع الناس يوم فتح مكة، والرسول أهدر دمه، فمن كان مرتداً فليس لأي إنسان أن يجيره، وليس من حقه أن يجيره، وإنما الحكم فيه: إن تاب ورجع وإلا قتل.