Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 495, halaman 47

  1. [٤٩٥]
  2. ما جاء في القطع في العارية إذا جحدت
  3. شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

[قال أبو داود: رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه (وأن النبي ﷺ قام خطيباً فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ﷿ ورسوله؟ ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم)، ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: (فشهد عليها)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال: عن ابن عمر أو صفية بنت أبي عبيد وصفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر، وفيه: (أن النبي ﷺ قام خطيباً فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ﷿ ورسوله؟).

يعني: مما حصل منها من الجناية، وكانت تلك المرأة حاضرة -أي: المخزومية- فلم تقم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: (فشهد عليها)].

يعني: أنها ما تابت ولا حصل لها أن تابت أو اعترفت، فشهد عليها بالسرقة، والقطع لا يكون إلا بالاعتراف أو الشهادة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 495، ص 47 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.