Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 495, halaman 49

  1. [٤٩٥]
  2. ما جاء في القطع في العارية إذا جحدت
  3. شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حليا- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو صالح عن الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: (استعارت امرأة -تعني: حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت فأتي بها النبي ﷺ فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال)].

أورد أبو داود حديث عائشة ﵂ أن امرأة كانت تستعير المتاع بأسماء أناس يعرفون ولا تعرف، أي: تأتي وتقول: إن آل فلان يريدون منكم كذا وكذا، وهي كاذبة، فتأخذه وتبيعه وتستفيد منه، وأولئك الذين سمتهم هم معروفون للذين استعير منهم، وهم ما طلبوا منها ولا أرسلوها، وإنما هو كذب منها عليهم.

قوله: [(استعارت امرأة -تعني: حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي)].

يعني: تقول إن أولئك يريدون منكم كذا وكذا فكأنها مندوبة لهم.

قوله: [(فباعته، فأخذت فأتي بها النبي ﷺ فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال)].

يعني: قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وجاء في تلك الرواية السابقة أنها سرقت.

فإذاً: القصة واحدة، وجاء فيها التعبير بالسرقة، وجاء التعبير بالاستعارة والخيانة، فهي متصفة بهذا وهذا، والقطع إنما كان للسرقة ولم يكن من أجل جحد المتاع.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 495، ص 49 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.