Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 496, halaman 9

  1. [٤٩٦]
  2. ما جاء في المجنون يسرق أو يصيب حدا
  3. شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق خامسة

شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة) من طريق خامسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد عن أبي الأحوص ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد: الجنبي قال: أُتي عمر ﵁ بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي ﵁ فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر قال: ادعوا لي علياً، فجاء علي ﵁ فقال: يا أمير المؤمنين! لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ)، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها قال: فقال عمر: لا أدري، فقال: علي ﵁: وأنا لا أدري].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى في قصة المرأة المجنونة التي زنت، وفيه: أن علياً ﵁ قال: لعل التي أتاها أتاها في حال بلائها، يعني: في حال جنونها، وكونها مبتلاة؛ لأنها تجن وتصحو، فلعله حصل ذلك في حال جنونها، ومعنى ذلك: أنها غير مكلفة، فقال عمر: لا أدري، أنه حصل في حال جنونها، ثم قال علي: لا أدري أنه حصل في حال صحوها، إذاً: فالمسألة محتملة، والحدود تدرأ بالشبهات، فترك عمر ﵁ إقامة الحد عليها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 496، ص 9 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.