شرح حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع المملوك إذا سرق.
حدثنا موسى -يعني ابن إسماعيل - حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: [باب في المملوك إذا سرق]، والمملوك إذا سرق يعامل معاملة غيره من السراق، فإذا سرق من حرز وبلغ ما يسرقه نصاباً فأكثر فإنه يعامل كغيره من السراق الأحرار، فتقطع يده، وأورد أبو داود ﵀ حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش).
والنش: عشرون درهماً، ومقداره نصف أوقية؛ لأن نصاب الفضة (٢٠٠) درهم، والنصاب (٥) أواق، والأوقية (٤٠) درهماً، أي: (٤٠ × ٥) والألباني ضعف الحديث، ولكن يبدو أنه ليس بضعيف؛ وذلك لأن رجاله لا بأس بهم، وأيضاً يشهد له الحديث الذي قال: (بعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه، قوله: (ولو بحبل من شعر) فيه تزهيد فيها، وأنها تباع برخص، كما جاء في هذا الحديث أنه يباع ولو بنش، وهو عشرون درهماً.