شرح حديث (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) من طرق أخرى، وتراجم رجال الإسناد
[قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم)].
وهذا أيضاً مثلما تقدم، وسهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته مقرونة عند البخاري.
قوله: [عن أبي صالح عن أبي هريرة].
مر ذكرهما.
[وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي ﵌].
يعني: أن فيه القتل في الرابعة.
وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ].
كذلك فيه القتل في الرابعة.
[والشريد عن النبي ﷺ].
الشريد بن سويد صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.
[وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي ﷺ قال: (فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه)].
هذا شك، والرواية التي تقدمت نص في الرابعة.
والجدلي هو أبو عبد الله الجدلي واسمه: عبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.