Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 505, halaman 21

  1. [٥٠٥]
  2. الإمام يأمر بالعفو في الدم
  3. شرح حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

شرح حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل ﵁ قال: (كنا مع عثمان ﵁ وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفاً، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين! قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفساً، فبم يقتلونني؟).

قال أبو داود: عثمان وأبو بكر ﵄ تركا الخمر في الجاهلية].

أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان ﵁ لما توعده الخارجون عليه الذين حاصروه في داره بالقتل، وآل الأمر إلى قتله ﵁ وأرضاه، قال: [(ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس)] ثم أخبر أنه ما زنى في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني: أن الله قد حفظه في جاهليته وفي إسلامه ﵁ وأرضاه فلم يقع منه الزنا، وكذلك لم يقتل أحداً، وكذلك لم يرض بدينه بديلاً، ولن يصير منه ذلك، ومعنى ذلك أن قتلهم له كان بغير حق.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 505، ص 21 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.