Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 506, halaman 10

  1. [٥٠٦]
  2. حكم من قتل بعد أخذ الدية
  3. شرح حديث (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)

شرح حديث (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قتل بعد أخذ الدية.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﵌: (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)].

قوله: [باب من قتل بعد أخذ الدية].

أي: أنه تجاوز الحد؛ لأن الذي له: إما القتل أو الدية، فإذا تنازل عن القتل سقط حقه فيه، فلا سبيل إلى القتل، وإنما الذي له هو هذا الذي انتهى إليه من أخذ الدية.

قوله: [(لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)].

لأنه حصلت منه الجناية، وحقه من القتل سقط، بل لو تنازل واحد من ورثة القتيل فإن القود والقصاص يسقط، ويكون الأمر راجعاً إلى أخذ الدية فقط، فمن اعتدى بعد أخذه الدية فمعناه أنه تجاوز الحد.

والحديث في إسناده انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من جابر رضي الله تعالى عنه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 506، ص 10 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.