حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يميناً إليهم ليقتلوه
السؤال
إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً على شخص معين فهل يسلم إليهم ليقتلوه؟
الجواب
نعم، إذا حلفوا على شخص معين على اعتبار أن هناك تهمة قوية، وأنهم يعلمون العداوة الشديدة بينه وبينه، ويستحقون الدم؛ لأن الرسول ﷺ قال: (فيدفع برمته) كما في الحديث الأول.
أما تأويل الخطابي حيث قال: (دم صاحبكم) أي: دية صاحبكم، فهذا غير صحيح؛ لأن الرسول ﷺ قال: (فيدفع برمته) أي: يسلم لهم القاتل ولا يسلم المال في مقابله.