Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 507, halaman 21

  1. [٥٠٧]
  2. الأسئلة
  3. حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يمينا إليهم ليقتلوه

حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يميناً إليهم ليقتلوه

السؤال

إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً على شخص معين فهل يسلم إليهم ليقتلوه؟

الجواب

نعم، إذا حلفوا على شخص معين على اعتبار أن هناك تهمة قوية، وأنهم يعلمون العداوة الشديدة بينه وبينه، ويستحقون الدم؛ لأن الرسول ﷺ قال: (فيدفع برمته) كما في الحديث الأول.

أما تأويل الخطابي حيث قال: (دم صاحبكم) أي: دية صاحبكم، فهذا غير صحيح؛ لأن الرسول ﷺ قال: (فيدفع برمته) أي: يسلم لهم القاتل ولا يسلم المال في مقابله.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 507، ص 21 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.